فتاوى حول الزواج والطلاق وبعض أحكامهما
إعداد- أسماء صرصور
يواصل موقع "فلسطين أون لاين" الرد على تساؤلات الجمهور حول العديد من القضايا، وفي حلقة اليوم يجيب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو عن عدد من الأسئلة الشرعية بشأن الزواج والطلاق وبعض أحكامهما.
هل ما يعرف في الغرب بـ"الفراق" يجوز في الإسلام؟ رجل وزوجته مسلمان ويعيشان في الغرب مع أطفالهم ويفكران جديا بالطلاق, اقترح عليهما شخص أن يفترقا أولا, فيذهب الزوج ليسكن في مكان قريب وأما أنهما لا يزالان متزوجين فليس هناك مشكلة في حضوره للبيت في أي وقت, وسيبقى يصرف على العائلة من جميع النواحي؟
الجواب: قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالأصل أن تقوم الحياة الزوجية على المحبة والمودة، وأن يمسك الزوج زوجته بالمعروف، وفي حال استحالة دوام الحياة الزوجية يكون التسريح كذلك بإحسان, وإن من مقاصد الشريعة في الزواج، كما جاء في حديث النبي (صلي الله عليه وسلم) من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج"، الإحصان وعدم وقوع الفاحشة والابتعاد عنها، وإن الزوج في هذه الحالة الواردة في السؤال إما أن يعرض نفسه للفتنة وإما أن يعرض زوجته أم أولاده للفتنة، فيكون هذا السلوك على خلاف مقصد الشريعة من الزواج.
متى تنتهي العدة للطلاق الأول؟ هل هي بعد انتهاء الدورة للشهر الثالث أم عند بداية الرابع؟
الجواب- لا فرق بين الطلاق الأول والثاني والثالث في انتهاء العدة، ولكن تختلف العدة باختلاف ظروف المرأة، فذوات الحيض تنتهي عدتهن بثلاث حيضات كاملات، وأما التي انقطع حيضها فعدتها ثلاثة أشهر والحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، والتي يوجد خلل في الدورة عندها كأن تأتى مره ثم لا تأتي بعد ذلك فتستمر عدتها إلى سنة.
هل هناك فرق في الحكم بين من يطلق بأن يقول: "أنت طالق بالثلاث" ومن يقول: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق مع نية التطليق بالثلاث ؟
الجواب- كل هذه الألفاظ هي ألفاظ صريحة في الطلاق يقع الطلاق بها، فمن قال لزوجته: "أنت طالق بالثلاث"، وكان يقصد ثلاث طلقات، وقعت الطلقات الثلاث وبانت منه بينونة كبرى، أما إذا قصد التشديد في الطلاق فتقع واحدة، وإن ذكر العدد (بالثلاث) ينصرف إلى تأكيد الطلاق, ومن قال لزوجته: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق"، فان كان يقصد أن الثانية والثالثة تأكيد للأولى فتكون طلقة واحدة فقط وهذا ما يحدث غالبا في مثل هذه الحالة وأما إذا كان يقصد في كل مره إنشاء طلقة جديدة فيعد ذلك ثلاث طلقات، وتصبح بائنة منه بينونة كبرى وجاء في قانون حقوق العائلة أن جميع الزيادة في العدد لا قيمة لها إذ نصت المادة (74) أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة.
طلبت امرأة من زوجها المخالعة , لأنه يؤذيها مع قيامها بواجباتها الزوجية كاملة ؟
الجواب- الأصل أن تصبر المرأة على أذى زوجها لها ويكون لها الأجر العظيم عند الله، وإن طلبت الطلاق منه فلها الحق في ذلك وإن الصورة الموجودة في المحاكم الشرعية هي الخلع برضا الطرفين، وهو ما يعرف بالطلاق البائن مقابل الإبراء العام، أما الخلع بأمر الحاكم فهذا غير مطبق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة.
طلق رجل زوجته وبعد انتهاء العدة أراد إعادتها ؟
الجواب - يملك الرجل إرجاع زوجته بعد الطلاق الأول الرجعي أو الثاني الرجعي في أثناء عدتها الشرعية منه، أما إذا انتهت العدة فلا يملك حق الإرجاع وإنما يجوز له أن يتزوجها زواجا جديدا بموافقتها وموافقة وليها الشرعي بعقد ومهر جديدين.
أرادت امرأة طلقها زوجها ثلاثا العودة لزوجها إكراما لأولادها، فرضي الزوج بذلك, هل يجوز ؟
الجواب - إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات بانت منه بينونة كبرى ولا يحل له أن يتزوجها إلا أن تتزوج برجل آخر ويدخل عليها دخولا حقيقياً، ثم يطلقها الآخر وتنتهي عدتها منه, بعد ذلك يجوز للأول أن يتزوجها.
طلق رجل زوجته في مرض الموت فرارا من التوريث, هل يجوز؟
الجواب - المرض الذي يصير به الرجل فارا بالطلاق من توريث زوجته المطلقة منه بائنا هو الذي يغلب عليه في الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت، بعد أن كان قادرا عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده، فإذا كان على هذا النحو ترث منه زوجته معاملة له بنقيض قصده.
قلت لزوجتي ان خرجت من البيت بغير إذني فالذي كان بيننا سينتهي أو نحوه , المهم لم أسم الطلاق بعينه ثم إنها خرجت من البيت بغير أذني ولما ذكرت لها ما قلت لها من قبل ادعت أنها لم تسمعه مني أو لم تتذكره, فهل الطلاق وقع في هذه الحالة مع العلم أني لم اعد أتذكر نيتي من قولي هذا, وهل الطلاق المعلق أبدي وكيف يمكن التخلص منه أرجو الإجابة بسرعة وجزاكم الله خيرا ؟
الجواب - الطلاق المعلق ما كان معلقا بشرط أو حادثة أو مضافا إلى وقت، وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه التعليق, ويلغو الطلاق المدخول فيه الشك, كما أن الألفاظ غير الصريحة تحتاج إلى توفر نية الطلاق عند حدوثها أو صدورها وإلا تعد لغواً.
إذا قال شخص لزوجته: إذا فعلت ذلك الشيء فإنك طالق, ثم فعلت الزوجة ما نهاها زوجها عنه وطلقت، فهل في هذه الحالة تستحق الزوجة مؤخر الصداق ؟
الجواب - هذا الطلاق هو الطلاق المعلق على شرط، فإذا تحقق الشرط وقع الطلاق ويكون هذا الطلاق رجعي ولا تستحق الزوجة مؤخر الصداق إلا بعد انتهاء عدتها الشرعية منه إذ إنه يحق للزوج إرجاع مطلقته رجعيا في أثناء عدتها الشرعية، وفي حال في إرجاعها أثناء العدة تصبح الزوجة لا تستحق مؤخر الصداق.
رجل قال لزوجته : أقسم بالله العظيم أنك لست زوجتي , ويقصد " أنت من الآن لن تكوني زوجتي", ما حكم هذا اليمين؟
الجواب -هذا يعد يميناً ولا يعد طلاقاً وإذا حنث الإنسان المكلف البالغ العاقل المسلم في يمينه فان كفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يستطع على ذلك فصيام ثلاثة أيام.
رجل طلق امرأته طلقة واحدة, ثم مات وهي لا تزال مطلقة تلك الطلقة الواحدة فهل تكون من ورثته؟
الجواب - إذا كانت المطلقة في عدتها الشرعية من زوجها، وكان الطلاق رجعيا فإنها في هذه الحالة ترث منه, أما إذا كانت العدة منتهية ففي هذه الحالة تنقلب الطلقة إلى بائنة ولا ترث من مطلقها, وكذلك إذا أوقع الرجل على زوجته طلقة بائنة ثم مات فان مطلقته لا ترث منه بأي حال سواء كانت في العدة أم منتهية العدة ما لم يكن فارا من ميراثها بضوابطه كما سبق.
طلقها طلقة واحدة, ثم أراد إرجاعها وهي ترفض الرجوع, فهل يجوز إجبارها على الرجوع؟
الجواب - إذا كانت هذه الطلقة رجعية وما زالت المرأة في عدتها الشرعية من زوجها، فإن من حق الزوج إرجاعها إلى عصمته وعقد نكاحه برضاها ودون رضاها، ويكون ذلك من خلال تسجيل حجة رجعة لدى المحاكم الشرعية، أو أن يرجعها بالقول أو الفعل ويشهد على ذلك, أما إذا كان الطلاق بائنا أو أن الطلقة الرجعية انقلبت إلى بائنة بانتهاء عدة الزوجة قبل الإرجاع، فإنه لا يحق للزوج إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاها ورضا وليها الشرعي.
طلبت الطلاق لأنها لا تشعر بالحب والمودة تجاهه البتة, لكنها غير مقصرة معه في أي شيء ولا هو مقصر معها, وقد مضى على زواجها به أربع سنوات ولم تنجب فيها , ولم يكن عدم إنجابها سببا في طلبها للطلاق، إنما السبب هو أنها لا تشعر بالحب, فهل تأثم لذلك ؟
الجواب - هذا السبب لا يستدعي أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق، وانه عليها أن تتعايش مع زوجها، وإذا طلبت الطلاق لهذا السبب فإنها تقع في الإثم، لحديت النبي (صلى الله عليه وسلم) " أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس فالجنة عليها حرام ".
امرأة طلبت الطلاق لأنه يريد الزواج بأخرى, علما بأنها وباعترافه لم تقصر في خدمته وتقديم واجباتها قط, فهل أثمت حين طلبت الطلاق ؟
الجواب - من حق الرجل أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة بشرط وجود الباءة وان يعدل بين زوجاته، ولا يعد هذا سببا لطلب الطلاق، وإذا طلبت الزوجة الطلاق لهذا السبب فإنها غير محقة وتقع في الإثم.
مطلقة وتزوجت بعد طلاقها برجل أخر, لكنها لا تزال تفكر بالرجل الأول، وتتمنى لو عاد بها الزمن لتعود إليه ؟
الجواب - بطلاقها من الأول انتهت العلاقة بينها وبينه وأصبح يتعين عليها أن تؤدي للزوج الجديد كامل الحقوق، ومن حقوقه عليها ألا تفكر برجل غيره، وإن هذا التفكير يؤدي إلى دمار البيت وقد يودي إلى وقوع الناس ببعضهم البعض فيتعين عليها ان تنسى الزوج الأول (المطلق) نهائيا ولا تفكر فيه.
طلقها طلقة واحدة , ثم أرجعها بعد أن كان قد تزوج بامرأة أخرى , لكن الأولى ما عادت إليه إلا بعد أن اشترطت عليه " عدم المعاشرة الجنسية"، وقد عادت فقط لأجل حماية أولادها، خوفا من تشتتهم , وقد وافق هو, فهل يجوز أن يعود الزواج بشرط كهذا؟
الجواب- هذا الشرط يخالف مقصد الزواج، وعليه يكون العقد صحيحاً والشرط باطلاً، ولا يجوز لهذه المرأة أن تمتنع عن زوجها، وإذا فعلت ذلك تكون آثمة.
تزوج بامرأة وفي نيته أن يطلقها بعد شهر , وهي لم تكن تعلم بنيته؟
الجواب - الأصل في الزواج أن يكون على التأبيد، والزواج المؤقت المرتبط بمدة زمنية حرام شرعا، ولكن في هذه الحالة نقول إن الزواج صحيح، والإثم في هذه الحالة يقع على الزوج وعليه أن يعدل عن هذه النية وأن يستمر بالحياة الزوجية.
والله تعالى أعلم,,